المادة 102 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يكون لكل مؤسسة صيدلانية خاتم خاص يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها باللغة العربية وترسل صورة عن هذا الخاتم مع صورة عن توقيع الصيدلي الى الوزارة والنقابة لتحفظ في اضبارة الصيدلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة