المادة 74 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يجب ان تتوفر في المصنع الشروط التالية:- أ) أن يشتمل على تجهيزات كاملة من الأدوات والاجهزة والآلات والمعدات ووسائل المعايير اللازمة لانتاج الأشكال الصيدلانية المصرح بصنعها وأن لا تقل كمية أو مواصفات هذه التجهيزات عما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا القانون وما يضيفه اليه او يحذفه منه الوزير. ب) أن يكون مستوفياً لشروط الصحة العامة المنصوص عليها في قانون العمل بالاضافة لاية شروط يراها الوزير لحفظ صحة العمال ومنع الاخطار عنهم. ج) أن تكون المياه المستعملة نقية مجهرياً وكيماوياً. د) أن تكون المجاري في المصنع فنية متصلة بمجاري البلدية ان وجدت. ه) ان يحاط المصنع بطريق تسمح بالمرور وسهولة الحركة عند الطوارىء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة