المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
السجلات التي ينبغي مسكها في مصانع الادوية تكون مختومة بخاتم الوزارة ومرقمة الصفحات وبعهدة المدير الفني العام وتكون هذه الدفاتر مرحلة يوماً بيوم وتوضع تحت تصرف المفتشين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026