المادة 39 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
اذا توسعت خدمات المستشفى او الجمعية الخيرية او اذا زادت أسرة المرضى لديهما على عشرين فعلى المستشفى او الجمعية الخيرية تعيين صيدلي مرخص متفرغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026