المادة 39 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

اذا توسعت خدمات المستشفى او الجمعية الخيرية او اذا زادت أسرة المرضى لديهما على عشرين فعلى المستشفى او الجمعية الخيرية تعيين صيدلي مرخص متفرغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة