المادة 40 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

لمدير الصحة ان يرخص المحلات التجارية في القرى النائية الخالية من اي طبيب او عيادة خاصة او حكومية او خيرية ببيع الادوية التالية: 1- الاسبرين باسمائه التجارية المختلفة 2- زيت الخروع 3- الملح الانكليزي 4- بيكربونات الصوديوم 5- مسحوق السلفا 6- حامض البوريك 7- غليسرين 8- فازاين 9- ربائط وشاش وبلاستر 10- ماء الاكسجين 11- محلول مير كوروكروم واية مادة اخرى يوافق الوزير على اضافتها بتوصية من المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة