المادة 41 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

تكون المواد المذكورة في المادة السابقة مجهزة بعبؤات معدة للبيع كاملة ولا يجوز للتاجر بيعها مجزأة وتكون مهيأة ومركبة فنيا من صيدلية عامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة