المادة 42 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يجدد الترخيص المذكور في المادة (40) سنويا من مدير الصحة الذي يحق له سحبه لأي سبب ، وكل تاجر توجد بحوزته دون ترخيص اية مواد صيدلانية وادوية اخرى تصادر ويلاحق كممتهن للصيدلة بدون ترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة