المادة 38 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
للوزير بتنسيب من المدير وبعد استشارة النقابة السماح لاي مساعد صيدلي مسجل ومتفرغ ان يكون مسؤولا عن صيدلية خاصة تابعة لمستشفى او لجمعية خيرية ويشترط في ذلك:-
أ) ان يعمل المساعد تحت اشراف طبيب المستشفى او المؤسسة.
ب) ان لا يصرف او يحتفظ في الصيدلية بأي من السموم الشديدة او الخفيفة او العقاقير الخطرة المذكورة في الجداول أ،ب،ج، الملحقة بهذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026