المادة 85 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يجب ان تكون مباني المصنع متباعدة عن بعضها بحيث يسمح لعربات الاطفاء التجول بينها ، كما يجب ان تكون منافذ النجاة متوفرة في جميع الاقسام عند حدوث حريق او أي خطر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026