المادة 84 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يجب ان تلحق بالمصنع المخازن:- أ) مخزن للمواد الاولية: ويراعى ان يكون فيه مكان يخصص لحفظ المواد التي تفسد بالحرارة والرطوبة والعوامل الخارجية. ب) مخزن للمواد ذات الخطورة: التي يمكن ان تلتهب او تسبب تلفا او اذى ، وتحفظ في مكان بعيد عن المباني الرئيسية للمصنع. ج) مخزن للمستحضرات المصنعة والجاهزة: ويقسم الى قسمين الاول رئيسي لاستلام الوارد من الانتاج والثاني مخازن فرعية للبيع والتسليم وتراعى فيها الشروط الفنية الواردة في البندين السابقين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة