المادة 84 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يجب ان تلحق بالمصنع المخازن:-
أ) مخزن للمواد الاولية: ويراعى ان يكون فيه مكان يخصص لحفظ المواد التي تفسد بالحرارة والرطوبة والعوامل الخارجية.
ب) مخزن للمواد ذات الخطورة: التي يمكن ان تلتهب او تسبب تلفا او اذى ، وتحفظ في مكان بعيد عن المباني الرئيسية للمصنع.
ج) مخزن للمستحضرات المصنعة والجاهزة: ويقسم الى قسمين الاول رئيسي لاستلام الوارد من الانتاج والثاني مخازن فرعية للبيع والتسليم وتراعى فيها الشروط الفنية الواردة في البندين السابقين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026