المادة 194 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يعاقب بالحبس من شهر واحد حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً كل من: أ) انتحل لقب صيدلي أو اعلن عن نفسه بأية وسيلة بما يحمل على الاعتقاد بأن له حق مزاولة تلك المهنة - أو ب) حصل على ترخيص بفتح أو شراء مؤسسة صيدلانية بطريقة غير مشروعة - أو ج) باع أية مادة بصفتها دواء وهي خلاف ذلك - أو د) باع دواء فاسداً او دواء انتهت مدة مفعوله - او ه)غش في تركيب الادوية او غير في مفردات الوصفات الطبية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة