المادة 193 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
كل صيدلي مسؤول وكل صاحب مؤسسة صيدلانية ، باع عقاقيرخطرة أو وزعها بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو تلاعب في سجلاتها أو في تراكيبها أو كمياتها أو أنواعها أو وصفاتها أو حاز عقاقير خطرة لم يستطع تعيين مصدرها او وجد عنده نقص في العقاقير خلافاً لما هو في السجل ، ولم يقتنع الوزير بأسباب حصول الزيادة والنقص أو غش هذه المواد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً ، هذا بالاضافة الى حرمانه من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات مع الحكم باغلاق المؤسسة تلك المدة اذا كانت ملكه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026