المادة 51 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
أ- يحظر على اصحاب المستودعات والمصانع بيع الادوية الا الى المؤسسات الصيدلانية والمستشفيات والمؤسسات الطبية.
ب-يسمح للمستودعات ببيع بضائعها الى الاطباء المرخصين بحيازة الادوية وفقا لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026