المادة 51 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ- يحظر على اصحاب المستودعات والمصانع بيع الادوية الا الى المؤسسات الصيدلانية والمستشفيات والمؤسسات الطبية. ب-يسمح للمستودعات ببيع بضائعها الى الاطباء المرخصين بحيازة الادوية وفقا لاحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة