المادة 7 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:-
أ) النسخة الاصلية لشهادة الصيدلة التي يحملها او وثيقة صادرة عن الجامعة او الكلية التي تخرج منها مصدقة حسب الاصول.
ب)جواز السفر او شهادة الجنسية واجازة الاقامة لغير الاردني.
ج) سجل عدلي من البلد الذي عمل فيه او كان مقيما فيه بعد تخرجه يثبت انه غير محكوم بجناية او جرم اخلاقي.
د) وثيقة رسمية مصدقة تثبت ان شهادة الصيدلة التي يحملها تبيح له مزاولة المهنة في بلد الكلية التي تخرج منها فيما لو كان من مواطني ذلك البلد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026