المادة 64 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يحق للمفتش دخول المستودعات في أي وقت لمراقبة مدى تقيد صاحب المستودع بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بمزاولة المهنة وعلى صاحب المستودع والصيدلي المسؤول تسهيل عملية التفتيش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة