المادة 65 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
لا يحق لصاحب المستودع او المسؤول عنه فرض الكمية التي يرغب في بيعها للصيدلي من الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة وعلى صاحب المستودع ان يحتفظ بنسخة من هذا القانون للرجوع اليها عند الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026