المادة 63 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يحظر على صاحب المستودع بيع العقاقير الخطرة الى أصحاب الصيدليات أو المستشفيات أو غيرها من المؤسسات الطبية الا بموجب تصريح من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة