المادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
على صاحب المستودع أن يحتفظ في مستودعه بسجل خاص للعقاقير الخطرة يمسكه الصيدلي المسؤول وفقاً للاحكام الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة