المادة 61 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
على صاحب المستودع الاحتفاظ بقيود الاستيراد وبيع مختلف الادوية وصرف العينات الطبية تبين الكميات المباعة والموزعة كعينات وأسماء المشترين والكميات المشتراة والموزعة شهرياً وأن تحفظ هذه القيود لمدة سنتين من تاريخ آخر اجراء فيها على ان لا تتلف الا بعد موافقة الموظف المختص في دائرة ضريبة الدخل ، وعلى الصيدلي الاحتفاظ بجميع فواتير الادوية والمستحضرات الصيدلانية التي يشتريها من المستودع لمدة سنتين على الاقل لابرازها للمفتش وذلك لغاية حصر البيع للصيدليات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026