المادة 60 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يحظر على صاحب أي مستودع والصيدلي المسؤول عنه التواطؤ مع الاطباء والصيادلة بقصد تحقيق نفع شخصي خلافاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة