المادة 59 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
أ) تكون عينات الادوية موسوعة بعبارة تشير الى انها ( عينة طبية مجانية ) باللغة العربية او الانجليزية او الفرنسية على لصاقة الوعاء الداخلي وعلى وجهين من الغلاف الخارجي يحملان اسم الدواء شريطة ان تتم الطباعة في المنشأ وفوق اسم الدواء بشكل متقاطع معه او تحته مباشرة وتستثنى من شرط الطبع على الوعاء الداخلي - الامبولات والفيالات المطبوع اسمها على الزجاج او المعدن مباشرة والتحاميل والحبوب الموضوعة في ورق قصديري او بلاستيكي وانابيب المرهم المطبوع اسمها على الأنبوب مباشرة.
ب) يكون تاريخ انتهاء مفعول الدواء الموقوت مطبوعاً من قبل الشركة المصدرة وليس مختوماً بالحبر.
ج) يجب ان لا تخفي رقاع التسعرة أو رقاع الاستعمال تاريخ نفاذ المفعول وبخلاف ذلك يصادر الدواء.
د) للوزير تحديد انواع الادوية الموقوتة الفعالية بتوصية من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026