المادة 33 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يشترط لترخيص الصيدليات الخاصة:
أ- ان لا تكون متصلة بالطريق العام مباشرة بل تكون ضمن المؤسسة التي تعمل بها.
ب-ان لا تصرف فيها الادوية الا للمرضى المقيمين في المستشفى الملحقة به باستثناء حالة فقدانها من الصيدليات الاخرى الموجودة في البلدة.
ج-ان لا تصرف اي دواء لمرضى العيادات الخارجية التابعة لذلك المستشفى او المستوصف الا اذا كانت تلك الأدوية تعطى لهم مجانا او بسعر مخفض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026