المادة 33 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يشترط لترخيص الصيدليات الخاصة: أ- ان لا تكون متصلة بالطريق العام مباشرة بل تكون ضمن المؤسسة التي تعمل بها. ب-ان لا تصرف فيها الادوية الا للمرضى المقيمين في المستشفى الملحقة به باستثناء حالة فقدانها من الصيدليات الاخرى الموجودة في البلدة. ج-ان لا تصرف اي دواء لمرضى العيادات الخارجية التابعة لذلك المستشفى او المستوصف الا اذا كانت تلك الأدوية تعطى لهم مجانا او بسعر مخفض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة