المادة 157 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

لصاحب مستودع الادوية ان يبيع السموم او يصرفها او يسلمها بكميات اكبر من الجرعات الطبية المقررة الى:- أ) صيدلي مرخص مسؤول عن صيدلية. ب) طبيب مرخص. ج) من يعمل في مهنة تتطلب استعمال مادة سامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة