المادة 157 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
لصاحب مستودع الادوية ان يبيع السموم او يصرفها او يسلمها بكميات اكبر من الجرعات الطبية المقررة الى:-
أ) صيدلي مرخص مسؤول عن صيدلية.
ب) طبيب مرخص.
ج) من يعمل في مهنة تتطلب استعمال مادة سامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026