المادة 178 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
على الصيدلي المسؤول ان يحتفظ بالوصفات الخاصة بالعقاقير الخطرة والايصالات وكل المستندات المتعلقة بها مادامت لم تصرف كاملة اما ما بيع منها اوصرف فعليه ان يحتفظ بوثائقها لمدة اقلها خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026