المادة 99 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

في حالة عدم وجود مساعد صيدلي مرخص في الصيدلية لا يجوز للمستخدمين صرف اي دواء اثناء غياب الصيدلي المسؤول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة