المادة 89 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
تسجل المعلومات التالية على البطاقة الداخلية والخارجية لكل دواء:-
1- اسم المستحضر.
2- رقم التسجيل في الدائرة والاشارة الى الدستور الذي حضر الدواء بموجبه ان وجد.
3- اسماء المواد الفعالة الداخلة في تركيب الدواء ومقاديرها.
4- طريقة استعمال الدواء وكل ما يلزم من تحذيرات وتوجيهات بخصوص استعماله.
5- رقم التشغيلة.
6- تاريخ انتهاء مفعول الدواء اذا كان ذا مفعول مؤقت
7- اسم المصنع المنتج والبلد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026