المادة 89 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

تسجل المعلومات التالية على البطاقة الداخلية والخارجية لكل دواء:- 1- اسم المستحضر. 2- رقم التسجيل في الدائرة والاشارة الى الدستور الذي حضر الدواء بموجبه ان وجد. 3- اسماء المواد الفعالة الداخلة في تركيب الدواء ومقاديرها. 4- طريقة استعمال الدواء وكل ما يلزم من تحذيرات وتوجيهات بخصوص استعماله. 5- رقم التشغيلة. 6- تاريخ انتهاء مفعول الدواء اذا كان ذا مفعول مؤقت 7- اسم المصنع المنتج والبلد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة