المادة 90 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

مستودعات الادوية التابعة لمصانع الادوية تنطبق عليها الشروط الفنية الواردة في هذا القانون ويكون مسؤولا عن كل منها صيدلي مرخص متفرغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة