المادة 165 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

لكل من الآتي ذكرهم الحق في حيازة العقاقير الخطرة في الاماكن التي يزاولون المهنة فيها:- أ) الصيدلي المسؤول عن مستودع ادوية عن طريق الاستيراد او بالشراء من مستودع ادوية آخر. ب) الصيدلي المسؤول عن صيدلية عن طريق الشراء من مستودع ادوية او صيدلية. ج) الطبيب المرخص وذلك لاستعمالها في اغراض مهنية على ان تحدد كميات هذه العقاقير التي يحق له احرازها من قبل الوزير. د) المستشفيات بموجب تصريح يخولها حق شراء وحيازة العقاقيرالخطرة مقابل طلب موقع من الصيدلي المسؤول في المستشفى وموافق عليه من المدير ، واذا لم يكن في المستشفى صيدلي مرخص فلطبيب المستشفى الحق ان يحرز كميات محددة بوصفة طبية مصدقة من المدير تشترى من احدى الصيدليات العامة. ه) مصانع الادوية عن طريق استيرادها او شرائها وفقا لاحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة