المادة 166 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يحظر على الصيدلي صاحب الصيدلية والمسؤول عنها ان يصرف او يشحن اي مادة من مواد الجدول (ج) الملحق بهذا القانون بشكلها الخام الى اي شخص مهما كانت صفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026