المادة 167 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يحق للصيدلي ( المسؤول عن صيدلية ) ان يصرف العقاقير الخطرة المهيأة للاستعمال الطبي في الحالات التالية:- أ) للمرضى ، او من يفوضونهم بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان مرخص شريطة ان تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب) لاصحاب الحيوانات المريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب بيطري مرخص. ج) للأطباء بموجب وصفات موقعة تبين ان الكمية معدة للاستعمال في عياداتهم على ان تحدد هذه الكميات من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة