المادة 164 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
لا يجوز لاي شخص احرز بصورة قانونية بموجب احكام هذا القانون احدى مواد الجدول (ج) ان يستخلص المادة الفعالة فيها او ان يغير او يصنع او يحضر اي شبه قلوي من الافيون او اوراق الكوكا ، او اي عقار مذكور في الجدول المشار اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026