المادة 163 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
للوزير تنفيذا للمعاهدات الدولية ( باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ) ان يعدل او يحذف اي مادة من الجدول (ج) وان يستثنى اي مستحضر يحتوي على عقار خطر لا يؤدي استعماله الى الادمان بسبب ما مزج فيه من ادوية والمركب بصورة تحول دون استخراج العقار الخطر منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026