المادة 162 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

تشمل عبارة العقاقير الخطرة ( الادوية المشدهة ، والادوية المخدرة ) جميع الادوية المذكورة في الجدول (ج) الملحق لهذا القانون واية مادة يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية بأنها عقار خطر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة