المادة 162 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
تشمل عبارة العقاقير الخطرة ( الادوية المشدهة ، والادوية المخدرة ) جميع الادوية المذكورة في الجدول (ج) الملحق لهذا القانون واية مادة يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية بأنها عقار خطر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026