المادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يحظر ان يكون لأي مستودع ادوية مرخص أي فرع آخر في نفس المدينة او أي مدينة اخرى في المملكة الا بترخيص من الوزير ويعتبر كل فرع من هذه الفروع مستودعا مستقلا ويتم الترخيص بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة الذي له حق ابداء الرأي خلال شهر من ورود الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026