المادة 46 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ- يحظر على اي كان بعد نفاذ هذا القانون ان يفتح او يشتري مستودعا للادوية الا اذا كان صيدليا مرخص ومتفرغا ولا يمتلك اية مؤسسة صيدلانية اخرى. ب-يحق لاصحاب المستودعات من غير الصيادلة والمؤسسة قبل خمس سنوات على الاقل من نفاذ هذا القانون الاحتفاظ بمستودعاتهم والاستمرار باعمالهم التجارية وتعتبر قائمة قانونا شريطة ان يعمل في كل مستودع صيدلي مرخص متفرغ ومسؤول

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة