المادة 125 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

على صاحب كل صيدلية عامة يريد ان يغلقها يوما معينا من كل أسبوع ان يحصل على موافقة مدير الصحة وأن يعلم النقابة بذلك ويستثنى من ذلك الصيدلية الوحيدة في أي بلدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة