المادة 25 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
اذا رغب المالك بنقل مؤسسته الى مكان يفتقر الى مثلها سواء في نفس البلد او في بلد آخر ، فله ذلك بعد موافقة الوزير ، وفق احكام هذا القانون ، وتعلم النقابة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026