المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يرخص الصيدلي الذي لا تعامل حكومته الصيادلة الاردنيين بالمثل لمدة سنتين قابلتين للتجديد شريطة ان يكون خبيرا في اي حقل من حقول المهنة وان تكون خدماته ضرورية وعدم توفر مثل اختصاصه0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026