المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يرخص الصيدلي الذي لا تعامل حكومته الصيادلة الاردنيين بالمثل لمدة سنتين قابلتين للتجديد شريطة ان يكون خبيرا في اي حقل من حقول المهنة وان تكون خدماته ضرورية وعدم توفر مثل اختصاصه0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة