المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

مع مراعاة الاحكام الخاصة بمصانع الأدوية لا يجوز انشاء اية مؤسسة صيدلانية الا بترخيص من الوزير ولا يمنح هذا الترخيص الا لصيدلي مرخص متفرغ

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة