المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
لا يجوز للصيدلي المرخص امتلاك أية مؤسسة صيدلانية عامة او خاصة او الاشراف عليها او العمل فيها او التوظف كصيدلي في المؤسسات الرسمية او الاهلية الا بعد ان:
أ) يسجل في النقابة بعد دفعه الرسم القانوني لصندوقها.
ب)يوافق الوزير على مكان وطبيعة عمله بعد الاستئناس برأي النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026