المادة 4 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

لا يجوز لاي شخص مزاولة المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية باية صفة الا: أ- اذا رخص من الوزارة بذلك وسجل عضوا في النقابة. ب- وعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة في وظيفة تتعلق بالمهنة لمدة سنتين اذا كلف بذلك وتم تعيينه فيها وكانت شروط التعيين متوفرة فيه. ج- اذا لم تقم الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة بالتعيين خلال شهرين من تاريخ ترخيص الصيدلاني يعتبر في حل من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة