المادة 5 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

لا يجوز لأي صيدلي مرخص ان يمارس عمله في اية مؤسسة صيدلانية ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة