المادة 133 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ) لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون الاتجار بعينات الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة او عرضها للبيع سواء من قبل صاحب مستودع الادوية او الصيدلية او الطبيب او اي شخص آخر. ب) لا يجوز ان تحوي الصيدلية اي عينة طبية ويصادر الموجود منها. ج) لا يجوز خزن العينات الا في المستودعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة