المادة 152 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
اذا رفع المستورد سعر دواء او غذاء اطفال او اذا استورد تعبئة غير مسموح بها ومقرر سعرها ، دون موافقة اللجنة فيحق للوزير مصادرة هذا الدواء او الغذاء اينما وجد بالاضافة الى الملاحقة الجزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026