المادة 122 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

لا يجوز استعمال الصيدلية كعيادة طبية ، كما لا يجوز حقن الابر في الصيدلية من قبل الصيدلي أو أي شخص آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة