المادة 36 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ) للطبيب وبتصريح من الوزير ، ان يصرف بعض الادوية لمرضاه الخصوصيين وذلك اذا كان مقيما في بلد ليس فيه صيدلية عامةاو خاصة ويبعد عن اقرب بلد فيه صيدلية عشرة كيلو مترات على الاقل. ب)على الطبيب الذي صرح له ببيع الادوية ان يتقيد باسعارها كما هي في الصيدليات العامة بحيث لا تباع باسعار تزيد او تنقص عن اسعارها في الصيدليات على ان تحدد الادوية التي يمكنه بيعها من قبل الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة