المادة 35 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

كل صيدلية خاصة (باستثناء عيادات الاطباء المصرح لهم ببيع الأدوية وفقاً لهذا القانون ) يجب ان يتولى ادارتها ومسؤوليتهاصيدلي مرخص متفرغ ، وتخضع مثل هذه الصيدليات لجميع الاحكام الخاصة بالصيدليات العامة من حيث المواصفات والشروط الفنية والادارة والمسؤولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة