المادة 68 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

لا يفتح أي مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتوصية من المدير ، وبعد توفر الشروط التالية:- أ) أن يكون المصنع في منطقة بعيدة عن الأماكن الآهلة بالسكان. ب) أن يحصل الطالب على ترخيص من البلدية التي يقع المصنع في منطقتها. ج) ان يحصل على توصية من وزارة الاقتصاد الوطني تؤكد الجدوى الاقتصادية لمشروعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة