المادة 67 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يجوز لأي كان أو لأية شركة مساهمة فتح مصنع للأدوية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة