المادة 69 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يجب ان يحتوي المصنع على الأقسام التالية:- أ) اقسام الانتاج ، على ان تتوفر فيها الاجهزة والآلات والمعايرات المذكورة في الجداول الملحقة بهذا القانون. ب) المخابر وتقسم الى ثلاثة أقسام:- 1) مخبر كيماوي مجهز بالمواد الكيماوية والأجهزة الفنية التي تمكنه من تحليل جميع المواد الخام والمستحضرات الجاهزة الواردة للمصنع والمنتجة فيه. 2) مخبر التعقيم مجهز بالأجهزة والمواد اللازمة التي تمكنه من قياس عقامة الأدوية. 3) مخبر جرثومي ، مجهز بما يكفي لقياس البيروجينات والميكروبات وأشباهها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة